قال: (وأما جنين الذمية -أي: التي بين المسلمين وبينهم عهد ذمة وأمان، أو أنهم أهل الذمة من اليهود والنصارى- قال: فقد قال صاحب بداية المجتهد: قال مالك والشافعي وأبو حنيفة فيه عشر دية أمه، لكن أبا حنيفة على أصله في أن دية الذمية هي دية المسلمة، فجنين المرأة الذمية عند الجمهور على العشر من دية أمه، ودية المرأة الذمية على النصف من دية المرأة المسلمة ومعلوم أن دية المرأة المسلمة خمسين بعيراً، فدية المرأة الذمية خمسة وعشرون بعيراً كما أن دية الأمة المسلمة على النصف من دية الحرة.
أي: خمسة وعشرين بعيراً.
وهذا فيه تساوٍ بين دية المرأة الكافرة بدية الأمة المسلمة، مع أن بعض أهل العلم يقول بذلك، لكن الذي يترجح لدي: أن دية الذمية على النصف من دية الأمة المسلمة، فتكون دية الذمية اثنا عشر ونصف، ودية ولد الذمية عشر دية أمه الذمية.
قال: (والشافعي قال: دية الذمي هي ثلث دية المسلم.
ومالك قال: دية الذمي نصف دية المسلم).
يعني: المسألة فيها خلاف.
أما مسألة على من تجب الدية فعند مالك وأصحابه والحسن البصري أنها تجب في مال الجاني.
لكن الجمهور يقولون: تجب على العاقلة، وهي جناية خطأ فوجبت على العاقلة، وهذا هو الراجح.
وأما مالك والحسن فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمداً.
ولكن الأول أصح، فالدية للورثة على قدر حصصهم، والرأي الثاني تجب للأم على اعتبار أن الجنين عضو من أعضائها، والراجح أنها دية للورثة.