جناية السرقة لها ثلاثة أطراف: سارق، ومسروق، وحرز، وهناك شروط يجب توافرها في السارق، وشروط يجب توافرها في المسروق، وشروط يجب توافرها في الحرز، فما هي الشروط أو الصفات التي يجب اعتبارها في السارق؟ أولاً: أن يكون مكلفاً.
السارق يجب أن يكون إنساناً بالغاً عاقلاً مكلفاً، والعاقل احتراز من المجنون؛ لأن المجنون لو سرق فإنه ليس أهلاً للتكليف ولا محلاً له؛ ولا يشترط فيه الإسلام؛ لأن الذمي إذا سرق حُد، والمرتد كذلك.
الشرط الثاني: الاختيار.
وهذا احتراز من الإكراه.
الشرط الثالث: ألا يكون للسارق فيما سرق شبهة، كشبهة الملك مثلاً، كما قلنا في الدرس الماضي: لو أن أباً سرق مال ولده فإنه يدفع الحد عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: (أنت ومالك لأبيك) فهذه شبهة، وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مال أبيه، ولا يقطع السيد بسرقة مال العبد إذا كان للعبد مال؛ لأن الابن في الغالب يتبسط في مال أبيه وأمه، فكما لا يقطع الأب في مال الابن كذلك لا يقطع الابن في مال أبيه.