ليستدل بذلك على ما يحتاج إليه، وفيه: أن ينسب الرجل إلى أمه إذا كان معروفًا بذلك، وفيه: تكنية المرأة، وفيه: تكرير اللفظ للتأكيد.
/ 15 - فيه: حَفْصَةُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) كَانَ إِذَا اعْتَكَفَ الْمُؤَذِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلاةُ) . / 16 - وفيه: عَائِشَةَ أيضًا قالت: (كَانَ الرسول (صلى الله عليه وسلم) يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ) . / 17 - وفيه: ابْنِ عُمَرَ قَالَ الرسول: (إِنَّ بِلالا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا، وَاشْرَبُوا، حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ) . الأذان بعد الفجر لا خلاف فيه بين الأئمة، وإنما اختلفوا فى جوازه قبل الفجر على ما يأتى ذكره فى الباب بعد هذا، إن شاء الله، وفيه مواظبة رسول الله على ركعتى الفجر وتخفيفه لهما. قال المؤلف: وحديث حفصة قد اختلفت ألفاظه، فرواه عبد الله بن يوسف التنيسى عن مالك: (أن رسول الله. . .) ، وخالفه سائر الرواة عن مالك: (أن رسول الله كان إذا سكت المؤذن عن الأذان بصلاة الصبح) ، مكان (اعتكف المؤذن) ، وروى عن عائشة مثل هذا اللفظ: (إذا سكت المؤذن. . .) ، وهو يوافق رواية الجماعة عن مالك، ذكره البخارى فى باب (من انتظر الإقامة) ، بعد هذا.