وكثيره، وروى مثله عن جابر ابن عبد الله، وعن عطاء، وأبى العالية، وسعيد بن جبير، والزهرى. وكذلك اختلف قول مالك فى قراءة الجنب، فروى عنه ابن القاسم أنه يقرأ الآية والاثنتين للارتباع وشبهه، وذكر ابن شعبان، عن مالك، قال: إنه ليأخذ بنفسى أن يقرأ الجنب القرآن. وقال الأوزاعى: لا يقرأ الجنب إلا آية الركوب، وآية النزول: تمت سبحان الذى سخر لنا هذا) [الزخرف: 13] الآية،) وقل رب أنزلنى منزلا مباركًا) [المؤمنون: 29] الآية. وقال أبو حنيفة: لا يقرأ الجنب إلا بعض آية، ومنعه الشافعى قليله وكثيره. وأما اختلاف السلف فى ذلك فروى عن جابر أن الحائض لا تقرأ القرآن، وهو قول أبى العالية، وعطاء، وسعيد بن جبير، والزهرى، وروى عن عمر بن الخطاب، وعلى بن أبى طالب، وجابر أنه لا يقرأ الجنب القرآن، وهو قول أبى وائل. وحجة الذين كرهوا ذلك، ما رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر أن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، قال: تمت لا يقرأ الجنب والحائض شيئًا من القرآن -. واحتج من منع الجنب بما رواه شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن على، قال: لم يكن النبى (صلى الله عليه وسلم) يحجبه عن القرآن شىء غير الجنابة.