جميعًا، فما وقع فيه التشاح والتنافس لم يكن لأحد عمارته بغير إذن الإمام، وما تباعد من العمارة ولم يتشاح فيه جاز أن يعمر بغير إذن الإمام، لأن النبى قال: (من أحيا أرضاُ ميتة فهى له) ، وهذا الإذن من النبى إقطاع. قال سحنون: وقد أقطع عمر العقيق وهو قرب المدينة، قال: ومسافة يوم عن العمارة بعيد. فإن قال أبو حنيفة: إن إحياء الموات من مصالح المسلمين، لأن الأرض مغلوب عليها، فوجب ألا تملك إلا بإذن الإمام كالغنيمة. قيل: الموات فى الفيافى من المباح كالصيد وطلب الركاز والمعادن، لا يفتقر شىء منها إلى إذن الإمام وإن كانت فى الأرض التى عليها يد الإمام، فكذلك الموات. وإحياء الموات عند مالك إجراء العيون، وحفر الآبار، والبنيان، والحرث، وغرس الأشجار، وهو قول الشافعى. وقال ابن القاسم: ولا يعرف مالك التحجير إحياء. والحجة له ما روى الزهرى، عن سالم، عن ابن عمر قال: كان الناس يتحجرون على عهد عمر فى الأرض التى ليست لأحد، فقال عمر: من أحيا أرضًا ميتة فهى له. وهذا يدل أن التحجير غير الإحياء. قال ابن حبيب: وبلغنى عن ربيعة أنه قال: العرق الظالم عرقان: عرق ظاهر، وعرق باطن، فالباطن ما احتفره الرجل من الآبار أو غرس. قال ربيعة فى كتاب ابن حبيب: العروق أربعة: عرقان فوق الأرض، وهما الغرس والنبات، وعرقان فى جوفها: المياه والمعادن، وفى كتاب ابن سفيان: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان