/ 62 - فيه: سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، أَن النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَأَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ أَبَاه عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنِ النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ. / 63 - وفيه: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ،: أَن النَّبِىّ، (صلى الله عليه وسلم) ، خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. / 64 - وفيه: عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِىِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى رسُول اللَّه (صلى الله عليه وسلم) يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. رواه شيبان، وأبان، وحرب، عَنْ يَحْيَى بن أَبِى كثير. / 65 - ورواه: الأوْزَاعِىُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) ، يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. وَتَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو، رَأَيْتُ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) . اتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، ورويت فيه عن مالك روايات، والذى استقر عليه مذهبه جوازه. وقالت الخوارج: لا يجوز أصلاً، لأن القرآن لم يَرِدْ به.