967 / فيه: أَبُو حُمَيْدٍ، غَزَوْنَا مَعَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ. قال المؤلف: ذكر ابن إسحاق فى السير قال: لما انتهى رسول الله إلى تبوك أتاه بحنة ابن رؤبة صاحب أيلة فصالح رسول الله، وأعطى الجزية، وكتب لهم رسول الله كتابًا فهو عندهم، وكتب لبحنة بن رؤبة: (بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أمنة من الله ومحمد النبى رسول الله لبحنة بن رؤبة وأهل أيلة، سفنهم وسيارتهم فى البر والبحر لهم ذمة الله وذمة محمد النبى، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثًا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه طيبة لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا من ماء يردونه، ولا طريق يردونها من بر أو بحر) . والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أنه يدخل فى ذلك الصلح بقيتهم؛ لأنه إنما صالح على نفسه ورعيته، ومن يلى أمره، وتشتمل عليه بلده وعمله، ألا ترى أن فى كتاب النبى تأمين ملك أيلة وأهل بلده. واختلفوا إذا أمن طائفة منهم هل يدخل فى ذلك الإمام العاقد للأمان؟ فذكر الفزارى عن حميد الطويل قال: حدثنى حبيب أبو يحيى - وكان مولاه مع أبى موسى - قال: حاصر أبو موسى حصنًا بتستر - أو بالسوس - فقال صاحبهم: أتؤمن لى مائة من أصحابى وأفتح لك الحصن؟ قال: نعم. فجعل يعزلهم