ابن على، وقال القاسم بن محمد فى ما يذكر من قول الناس (أفطر الحاجم والمحجوم) ، فقال: لو أن رجلا حجم يده أو بعض جسده لم يفطره ذلك، قال الطحاوى، وتأويل أبى الأشعث أشبه بالصواب، لأن الضعف لو كان هو المقصود بالنهى لما كان الحاجم داخلا فى ذلك، فإذا كان الحاجم والمحجوم قد جمعا فى ذلك أشبه أن يكون ذلك لمعنى واحد هما فيه سواء، مثل الغيبة التى هما فيها سواء، كما قال أبو الأشعث. وحديث ابن عباس المقنع فى هذا الباب. قال الطحاوى: وأما طريق النظر فرأينا خروج الدم أغلظ أحواله أن يكون حدثًا تنتقض به الطهارة. وقد رأينا الغائط والبول خروجهما حدث تنتقض به الطهارة، ولا ينقض الصيام، فالنظر على ذلك أن يكون الدم كذلك، ورأينا لا يفطره فصد العروق فالحجامة فى النظر كذلك، وبالله التوفيق.

32 - باب الصَّوْمِ فِى السَّفَرِ وَالإفْطَارِ

/ 38 - فيه: ابْنَ أَبِى أَوْفَى: كُنَّا مَعَ النَبِى، عليه السلام، فِى سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ، قَالَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ، قَالَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الشَّمْسُ، قَالَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي) ، فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ، فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِ هَاهُنَا، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015