قال السيوطي: وفرع على ذلك من الفقه: ما إذا حلف لا يكلمه، لا يكلم زيد من الناس فكلمه نائماً، يعني حال كونه نائماً أو مغمى عليه، يعني المغمى عليه تجدون في .. ، وهذه وقائع كثيرة مغمى عليه ولا يشعر بأحد ولا يحس بشيء ثم إذا جاء وقت الأذان أذن؛ لأنه مؤذن من عقود مثلاً، وقلبه معلق بالأذان، تجده يسمع منه القرآن؛ لأنه من أهل القرآن، تجده يردد ما كان ديدنه فيه أيام صحته، ونشاطه، وسمعنا بالعناية ما يشعر به أحد ويشتم ويلعن {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل] سمع هذا وهذا، فمن شب على شيء شاب عليه، وفي هذه الأمور التي تغطي العقل يظهر عقل يسمونه العقل الباطن أو إيش يسمونه؟ يخرج بعض الأشياء وإن كانت غير مقصودة، وخالف بعضهم فلم يشترطه وسمى كل ذلك كلاماً واختاره أبو حيان، فرع على ذلك من الفقه ما إذا حلف لا يكلمه فكلمه نائماً أو مغمىً عليه فإنه لا يحنث كما جزم به الرافعي، قال: وإن كلمه مجنوناً ففيه خلاف والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه وإن كان مثل ما قلنا عن مجنون من المجانين من يعي ما يقول، ومنهم من جنونه مطبق, وعقله مغطىً بالكلية فمثل هذا لا يسمى كلاماً، والظاهر تخريجه على الجاهل ونحوه، وإن كان سكران حنث في الأصح إلا إذا انتهى إلى السكر الطافح، هذه عبارته.
من غرائب المسائل التي تذكر يقول السيوطي: ولو قرأ حيوان آية سجدة، يتصور هذا وإلا ما يتصور؟ هاه؟ ما فيه إلا الطيور المعلمة، ولو قرأ حيوان آية سجدة قال الأسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته، لماذا؟ لأنه غير مقصود، وهنا ولهذا أدخل في القاعدة، وإلا فالأصل أن المستمع لا يسجد إلا إذا كان الساجد يصلح أن يكون إماماً له، يصلح أن يكون إماماً له، يعني الآن في عصرنا شيء أظهر من قراءة الحيوان، لو قرأ جماد آية سجدة، جماد يقرأ، مسجل وإلا .. ، يقرأ، يسجد وإلا ما يسجد؟ لا يسجد، ولو سمع الأذان يردد وإلا ما يردد؟ يختلف إن كان الأذان حي، الآن المؤذن يؤذن وينقل هذا ما فيه إشكال يردد، لكن إذا كان مسجل لا يردد؛ لأنه غير مقصود.
قال الأسنوي: فكلام الأصحاب مشعر بعدم استحباب السجود لقراءته، ولقراءة النائم والساهي أيضاً.