فيه حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد، حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد؛ لأنه لم ينوِ قتله، ضربه بعصا أو سوط فمات، رماه بحجر فمات، تحصل قضايا كثيرة يعني من القضايا شخص له ابنة ترعى الإبل، فوجد شخص يتحرش بها، فرماه بحجر تبعه ورماه بحجر ثم آخر بما لا يقتل فسقط ميتاً، الحجر مثله لا يقتل، وهذه قضية حاصلة فيحتمل أنه مات بهذا الحجر، يحتمل أنه مات بمرض آخر، والتقارير تفصل في مثل هذا إن كان عنده مرض يؤثر فيه الجري والسعي فلا قود، وإن كان من أثر الحجارة المتتابعة عليه فالقود.

المقصود أن شبه العمد جمهور أهل العلم لا يرون فيه القود، وأنه فيه الدية المغلظة، ويختلف عن الخطأ، الخطأ الدية غير مغلظة، والعمد فيه القصاص.

قالوا: فيه حجة لجمهور العلماء في عدم وجوب القود في شبه العمد؛ لأنه لم ينوِ قتله، وقال مالك: يجب فيه القود، قال ابن قدامة في المغني: أكثر أهل العلم يرون القتل منقسماً على هذه الأقسام الثلاثة: العمد وشبه العمد والخطأ، ثم ذكر من قال به من جماهير السلف والخلف، قال: وأنكر مالك شبه العمد وقال: ليس في كتاب الله إلا العمد، ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله من قسم العمد.

وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يعرف شبه العمد؟ هل كان مالك يعرف شبه العمد في الجراحات أو في قتل النفس؟ قال: قال مالك: شبه العمد باطل، وإنما هو عمد أو خطأ، ولا أعرف شبه العمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015