استنبط العلماء من هذا الحديث قاعدة كلية: (الأمور بمقاصدها) وهي الأولى من القواعد الكلية، وهي محل عناية من أهل العلم، وفرعوا عليها، وخرجوا مسائل لا تعد ولا تحصى، ولو ذهبنا نتتبع فروع هذه القاعدة ما يكفيها شيء، فروعها تحتمل مجلدات، يعني بالتفاصيل وبالتفاريع وبالاستدلال وبالخلافات والانتقادات تحتاج بالفعل إلى بسط كبير.
يقول السيوطي في الأشباه والنظائر: "أصل هذه القاعدة قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما الأعمال بالنيات)) يعني ذكروا فروع كثيرة لكن لو شرب مباحاً يظنه حراماً، شرب مباحاً يظنه حراماً، وجد قارورة فيها مشروب شربه على أنه خمر، فتبين أنه عصير يأثم وإلا ما يأثم؟ يأثم لكن لو شرب خمراً يظنه مباحاً؟
طالب: الأعمال بالنيات.
الأعمال بالنيات لكن مع ذلك لا بد أن يحتاط لنفسه، هناك أمارات، هناك علامات، وهناك أشياء، لا بد أن يحتاط لنفسه، إذا شك فيه لا يجوز له أن يتناوله.
قالوا: من فروع هذه القاعدة لو شرب مباحاً يظنه حراماً يأثم والعكس بالعكس، وقالوا: من وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت غيرها نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا شيء عليه، لكن والعكس لو وطئ زوجته يظنها أجنبية يأثم، يأثم لكن ما يأتي إلى امرأة يظنها أو يتوهمها أو يشك فيها أنها زوجته؛ لأن درجات المعلوم مختلفة ليست متساوية، إذا كان يتوهمها زوجته هذا لا يجوز له أن يقدم بحال، إذا كان يشك فيها لا يجوز له أن يقدم، إذا كان غلبة ظن ولم يخطر بباله أنها غير زوجته وجدت في فراشه ولم يستنكر منها شيء لا لباس ولا طول ولا عرض ولا لون فوطئها يظنها زوجته هذا هو الذي يتنزل عليه كلام أهل العلم، أما شخص يجد امرأة نائمة فيهجم عليها يظنها .. ، ما هو بصحيح هذا؛ لأن هذا يفتح أبواب، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني لو قال: إنه يظنها زوجته، ودلت القرائن القوية على صدقه يدرأ عنه الحد، وإن جاء ولد فهو ولد شبهة، وليس ولد زنا.
أطال العلماء في تقرير هذه المسألة وفروعها فنحيلكم إلى كتب القواعد.