قال: فإن لبى من غير نية لم يصر محرماً، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه؛ لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، وإن نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره، نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نواه دون ما نطق به، يعني لو نوى أن يحرم مفرداً فنطق لسانه بالعمرة مثلاً وبقلبه نوى بلسانه أن يحرم مفرداً ثم نطق بالعمرة لبى بالعمرة أو لبى بهما جميعاً، على كلام الموفق، وإن نوى إحراماً فسبق لسانه إلى غيره انعقد إحرامه بما نوى؛ لأن هذه عبادة، هو يدين فيما بينه وبين الله، دون ما نطق به؛ لأن النية هي الإحرام فاعتبرت دون النطق، لأن النية التي هي ركن من أركان الحج هي الدخول في النسك، يعني نية الدخول في النسك، نوى أن يحرم مفرداً ثم غير هذه النية، أحرم مفرداً ثم غير، قلب إحرامه بالحج إلى عمره، كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه، هذا لا إشكال في جوازه إن أتم متمتعاً، لكن إن نوى أو أحرم مفرداً ثم قلب نيته إلى عمرة ثم لما تحلل التحلل الكامل من العمرة قال: أنا لا أجد ما يلزمني بالحج، تحللت الحل كله، وأرجع إلى بلدي، ما دخل في الحج، نعم، يصح وإلا لا؟

الآن لو أحرم بالعمرة وهو جاي من بلده على أساس أنه يتمتع، ثم لما وصل الميقات أحرم بالعمرة وقال: إذا صار اليوم الثامن أحرمت بالحج، ثم أدى العمرة وتحلل ولبس ثيابه ورجع إلى بلده، يلزمه شيء وإلا لا؟ ما يلزمه شيء، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ما شرع، ما شرع، الحل كله، لكن لو فعل ذلك للاحتيال لو فعل ذلك حيلة، فقال: أنا أحرمت بالحج، أو أحرمت قارن وأريد أنتقل إلى الأفضل ثم أحرم بالعمر ثم لما تحلل منها رجع إلى بلده نقول: لا، أنت قلبت النية حيلة فلا يصح، ويش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

الصورة الأولى بعد أن تلبس بالأفضل –بالأكمل- ثم قلبها إلى عمرة لا ما يصح، لكن من أحرم وقد جاء بنية التمتع فأحرم بالعمرة ما تلبس بالحج إلى الآن، ثم رجع إلى بلده لا يوجد ما يلزمه، والثالثة كذلك ما يوجد، هذه نية، هذا ناوي ...

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015