من مسائل هذا الحديث: أن الحج لا يجوز بغير نية، لا يجوز بغير نية؛ لأنه داخل في عموم الحديث، يقول الموفق ابن قدامة في الكافي: فصل: وينوي الإحرام بقلبه، ولا ينعقد بغير نية لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما الأعمال بالنيات)) ولأنها عبادة محضة فافتقرت إلى النية كالصلاة فإن لبى من غير نية لم يصر محرماً، وإن نوى الإحرام من غير تلبية انعقد إحرامه؛ لأنه عبادة لا يجب النطق في آخرها فلم يجب في أولها كالصوم، يعني الصلاة يجب النطق في آخرها، فيجب النطق في أولها؛ لأن التلبية بمثابة التكبير في أول الصلاة، لكن لما كان آخرها لا يحتاج إلى نطق فأولها كذلك، وهذه لا شك أنها استدلال نعم، استدلال لا يثبت به حكم شرعي، لكنه من باب التنظير للمسائل وتكميلها فقط، وإلا قد يجب النطق في أولها ولا يجب في آخرها، وقد يكون العكس، وكل هذا تبعاً للأدلة، وما ثبتت به الأدلة قلنا به، ولو لم يكن له نظير، وما لم تثبت به الأدلة فإنه لا يقال به، ولو طابق ما ثبتت به الأدلة في ما لا مجال فيه للقياس كالعبادات، ما لا مجال فيه للقياس كالعبادات، وأما بالنسبة لأمور الدين الأخرى فإنها يدخلها القياس، ويدخلها التنظير.