ويش علاقتها بالنية قبل الدخول في الصلاة؟ نعم ما له علاقة.
طالب:. . . . . . . . .
لا النية تقارن تكبيرة الإحرام ويجوز تقديمها شيء يسير على الخلاف بينهم بالنسبة للصلاة هل هي شرط وإلا ركن؟ على كل حال نكمل المسائل على شان ما يضيع علينا الوقت، نعم.
فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، قال أحمد في رجل دخل المسجد فصلى ركعتين أو ثلاثاً ينوي الظهر ثم جاء المؤذن فأقام الصلاة، سلم من هذه وتصير له تطوعاً، ويدخل معهم، قيل له: فإن دخل في الصلاة مع القوم واحتسب به؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض.
يعني افترضنا اثنان دخلا وقد فاتتهما الصلاة جاء واحد وكبر ليصلي منفرداً ثم الثاني كبر ليصلي منفرداً صلاة ظهر، لما جلسا في التشهد الأول قال كل واحد في نفسه، زور في نفسه أن يقتدي بالآخر أن هذا يكون إمام وهذا يكون مأموم، وانضم أحدهما إلى الآخر وأتمها جماعة، تصح جماعة وإلا ما تصح؟ قال: لا يجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض، لكن لما نوى الانفراد هذا الذي فاته شيء من صلاته إذا سلم الإمام نوى الانفراد، وحكمه حكم المنفرد، الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولذا عليه أن يحتاط لصلاته أو يحتاط لما يقضي من صلاته من حيث السترة والتشويش وغير ذلك، نوى أحدهما أن يصلي بالآخر فاتهما ركعة أو ركعتان هذا لا إشكال فيه، هما نويا الجماعة من الدخول في الصلاة من أولها، مع الإمام الأول حتى إذا سلم الإمام الأول وفارقاه وصارا في حكم المنفرد ائتم أحدهما بالآخر، فالنية موجودة من أول الصلاة، والإشكال عند أحمد في هذه المسألة أن النية لا تصح إلا من بداية الصلاة، وعلى هذا لو كان شخص يصلي الفريضة ثم دخل واحد ثم دخل شخص وائتم به، ما نوى الإمام من أول الصلاة، ولو أن شخصاً آخر يصلي الفريضة أيضاً ثم نوى الائتمام به بعد فراغ ركعة أو ركعتين هذا ما نوى الائتمام من أول الصلاة فيشكل هذا على قول أحمد: لا يجزيه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام في ابتداء الفرض.