وإن أحرم منفرداً ثم نوى جعل نفسه مأموماً بأن يحضر جماعة فينوي الدخول معهم في صلاته ففيه روايتان، يعني عن الإمام أحمد، إحداهما: هو جائز، سواءً كان في أول الصلاة أو قد صلى ركعة فأكثر؛ لأنه نقل نفسه إلى الجماعة فجاز كما لو نوى الإمامة، يعني الانتقال إلى الأعلى، لكن ماذا عن الانتقال إلى الأدنى؟ ثم مأموم ثم نوى الانفراد، مأموم ثم نوى الانفراد، يصح وإلا ما يصح؟ لحاجة، للحاجة قل مثل هذا في الحج إذا أحرم بالأدنى ثم نوى الانتقال إلى الأعلى يصح، العكس إذا أحرم بالأعلى ثم نوى الإحرام بالأدنى، ضرورة مثل حائض، مثل حائض أحرمت بالعمرة ثم لما حاضت أدخلت الحج عليها فصارت قارنة.

والثانية: لا يجوز؛ لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموماً من غير حاجة فلم يجز كالإمام، وفارق نقله إلى الإمامة لأن الحاجة داعية إليه، فعلى هذا يقطع صلاته ويستأنف الصلاة معهم، يعني منفرد ينقلب إلى مأموم مع الجماعة هذه الرواية الثانية، الثانية: لا يجوز لأنه نقل نفسه إلى جعله مأموماً من غير حاجة، أليس نية إدراك الجماعة والحصول على السبع وعشرين درجة حاجة؟ نعم؟ حاجة، لو نوى الائتمام بمن يصلي بجواره في قضاء الفائتة يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني دخل اثنان فاتهما ركعتان، فلما سلم الإمام قاما للقضاء فأتم أحدهما بالآخر يجوز، ما في إشكال، وكذا لو فاتته الصلاة كلها، ولم يدرك إلا التشهد الأخير على القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، يحصل لهم أجر الجماعة إذا ائتم أحدهما بالآخر، يحصل وإلا ما يحصل؟ يحصل، طيب لو جاء ثالث فأدركهما في التشهد ثم جاء معه ثاني فأتم به، ثم جاء رابع وهكذا إلى قرب خروج الوقت، كلهم جماعة وإلا لا؟ وهذه يقول بها بعض العلماء في صلاة الجمعة، معلوم أنه إذا لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة أنه يتمها ظهر، عند بعض الأئمة أنه إذا أدرك من المأموم ركعة الذي يقضي فاته ركعة فقام يقضيها تكون جمعة ثم إذا قام هذا يقضي ركعة ثانية يأتي شخص فيأتم به فتكون له جمعة نظير ما عندنا في الرواية الأولى، الثانية. . . . . . . . .، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش لون قبل الصلاة؟

طالب:. . . . . . . . .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015