((من توضأ نحو وضوئي هذا)) هناك وضوء مجزئ، وهناك وضوء نحو وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاء الحث عليه، ورتب عليه الأجر العظيم، مع صلاة ركعتين لا يحدث فيهما نفسه.
يقول الجرداني في شرح الأربعين يقول: قيل إنها تفيد تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان، تخصيص الألفاظ بالنية في الزمان والمكان، وإن لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، كمن حلف لا يدخل دار فلان، كمن حلف لا يدخل دار فلان، وأراد شهر كذا، وسنة كذا، أو حلف لا يكلم فلاناً، وأرد كلامه بالقاهرة مثلاً دون غيرها، فإن له ما نوى ولا كفارة عليه.
" إنما الأعمال بالنيات" يعني: أصل العمل، "وإنما لكل امرئ ما نوى" في تفاصيل العمل إذا حلف قاصداً اليمين، لا لغوى يمين انعقدت يمينه، لكن التفاصيل في داخل هذا اليمين مما يتعلق بالنية استثناء، أو وصف وصفاً، أو علق على وصف مؤثر، حلف لا يكلم فلاناً وأراد مدة شهر، أو لا يكلمه في المكان الفلاني، أو في الزمان الفلاني قال: "وإنما لكل امرئ ما نوى" هذه تنفعه، تنفعه يعني هل يختلف الحكم في مثل هذا بين الجمهور، وبين الإمام مالك؟ الإمام مالك يرد الأيمان والنذور على النيات، بينما الجمهور يعلقونها بالأعراف.
لا شك أن النية مؤثرة فيما لا يتعلق به حق لمخلوق، لكن لو حلف ألا يفعل كذا وأضمر في نفسه، أو حلف على شيء على برأته من حق من الحقوق، وأضمر في نفسه وقتاً، أو مكاناً معيناً هذا ينفعه، ولا ما ينفعه؟ هذا مثل المعاريض تنفعه إذا كان مظلوماً، ولا تنفعه إذا كان ظالماً.
فإذا حلف أنه أعطاه مبلغ كذا، وأراد أوصل إليه هذا المال غير المال الذي في ذمته له، إما من فلان، أوعلان، قيل أعطى فلان كذا، أو دين سابق، أو ما أشبه ذلك لا يثبت ببينة، وحلف وأراد به أنه قضى الدين السابق مثل هذا لا ينفع.