إلى وضعها، وإلا كان وضعها عبثا، وحينئذ لا يجوز قسمتها إلى ما تمس الحاجة إليه وإلى ما لا تمس الحاجة إليه، إلا أن مس الحاجة إلى البعض أكثر من البعض1؛ لأن2 الحاجة تنتهي3 إلى الضرورة والوجوب في البعض دون البعض4، 5.