ذلك عند بعضهم على أنه لا يلزم ذلك1؛ لأن الضمة أثقل من الكسرة ولا يلزم من جواز كتف بكسر الفاء وسكون العين جواز عضد، بضم الفاء وسكون الضاد.
قوله: "ونَحوُ عُنُق يَجُوزُ فِيهِ عُنْق، وَنَحوُ إبِل وبِلِز ويجوز فِيهِما إبْل وبِلْز، وَلاَ ثَالِثَ لَهُمَا، وَنَحْوُ قُفْل يَجُوزُ فِيهِ قُفُل عَلَى رَأْيٍ؛ لِمَجِيءِ عَسُر ويُسُر"2.
أي: ويجوز في نحو [عُنُق: عُنْق] 3 بضم العين وسكون النون4 طلبا للتخفيف، لاستثقال ضمة بعد ضمة.
ويجوز في نحو5 إبِل وبِلِز: إبْل وبِلْز، بكسر الفاء وسكون العين، لاستثقال الكسرة بعد الكسرةن كاستثقال ضمة بعد ضمة في