قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم واللفظ لـ إسحاق قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد)].
وهذا دليل على أنه لا بأس أن مع الرجل نساءه بغسل واحد إذا كان له عدد من النساء، لكن لابد من الوضوء بعد جماع كل واحدة؛ لأنه إذا أراد أن يعاود الجماع بزوجته فوضوءه من جماع كل واحدة.
وفيه جواز جماع زوجاته في وقت واحد؛ لأن هذا ليس من الجور، لأنه عدل بينهن فهو عدل، وفي الحديث: ما أعطى الله نبيه من القوة والقدرة على الجماع تسع نسوة في وقت واحد، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في حجة الوداع قبل الإحرام بغسل واحد، وكذلك الأنبياء السابقون؛ فإن سليمان عليه السلام طاف على تسعين امرأة في ليلة واحدة، وقال: لأطوفن الليلة على ستين امرأة تلد كل امرأة غلاماً يجاهد في سبيل الله، فقيل له: قل: إن شاء الله، فلم يقل، وفي لفظ: فطاف عليهن فلم تحمل إلا واحدة، وجاءت بنصف إنسان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي! بيده لو قال: إن شاء الله لكان دركاً لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله أجمعون) أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيحين، وهذا فيه القوة العظيمة حيث أعطاه الله قوة على جماع تسعين امرأة في ليلة واحدة، والنبي طاف على تسع، فالأنبياء أعطاهم الله قوة، ولهذا قال بعض السلف: كنا نحدث أن النبي أعطي قوة ثلاثين رجلاً في الجماع، وهذه قوة أعطاه الله إياها مع ما يصيبه من مشقة في الجوع وقلة الطعام وما يقوم به من الأعمال العظيمة في تبليغ الرسالة والدعوة عليه الصلاة والسلام.