نعم كثير من الناس وبعض طلاب العلم لا يقدرون الكتب قدرها، فيوجد كتاب قديم وقيمته مرتفعة جداً، يعني أحياناً الكتاب يباع بثلاثة آلاف أربعة آلاف خمسة آلاف ويشرى بقيمته عشرين نسخة من المطبوعات الجديدة نفس الكتاب، يعني لو افترضنا سنن البيهقي الطبعة الأصلية يشترى مكانها عشرين نسخة من الطبعات الجديدة، أو ثلاثين نسخة، وقل مثل هذا في فتح الباري وغيره، فهل يمكن أن يتصرف القائم على المكتبة باعتبار أن هذا هو الأصلح للمكتبة، مكتبة موقوفة في مسجد، ورأى أن طلاب العلم لا يستفيدون من هذه الكتب القديمة المتهرية المتقطعة متناثرة أوراق ملمومة، وطالب العلم ينظر إليها حسرة، ويريدها ولا تتيسر له، فإذا قال: أنا أضع مكان هذا الكتاب عشر نسخ هل من المصلحة أن يتصرف في هذه الكتب؟ وهذه مصلحة ظاهرة بدل نسخة واحدة عشر نسخ ما أحد يشك فيها، فإذا وجد من يقوم الكتب تقويم صحيح ولا ينظر إلى مصلحة نفسه يقول: أضع نسختين وهو يقابل عشر نسخ، لا، لا مانع أن يقول: الكتاب قيمته ثلاثة آلاف والمصور بثلاثمائة أدفع عشر نسخ، وإذا كان المسجد لا يحتمل العشر يحتمل نسخة نسختين ينظر إلى أقرب مكان آخر مسجد آخر ويضع فيه بقية النسخ وهكذا.

فإذا لوحظت المصلحة ما لوحظ المصلحة العامة، إذا لوحظت فذمته تبرأ -إن شاء الله تعالى-، لكن إن لاحظ الإنسان مصلحته الخاصة فهذا لا أبداً، لا يجوز له أن ينظر إلى مصلحته ويهمل مصلحة الوقف والواقف.

يقول: قاعدة: من شك أفعل شيئاً أم لا؟ فالأصل أنه لم يفعله، ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن، من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقن، يعني تأكد أنه أوتر البارحة، لكن تردد هل صلى سبع أو خمس، أو ثلاث، المتيقن أنه صلى ثلاث، فإذا أراد أن يكمل إذا قلنا بقضاء مثل هذا بعد ارتفاع الشمس، وكان من عادته أن يصلي سبع قال: أراد أن يكمل أو يترك يصلي أربع ركعات تكميلاً لما اقتصر عليه في الليل، على القول بأن مثل هذا يقضى، فيبني على الأقل لأنه المتيقن.

يقول: منها: سها وشك هل يسجد للسهو؟ سجد كيف؟ لعله منها: سها وشك هل سجد للسهو؟ إيش عندك؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015