أحياناً يأتينا وقف صحيح البخاري مثلاً مخطوط قيمته مائة ألف، وهو وقف موقوف على ضريح فلان أو على زاوية فلان، زاوية صوفية لا يستفيدون من البخاري ولا من شيء، أو على ضريح فلان –قبر-، هل نقول: الوقف باطل فيجوز بيعه أو نقول: الوقف صحيح فيصرف إلى أقرب مصرف شرعي له؟ على ضريح نجعله في المسجد يستفاد منه، على زاوية نجعله في مكتبة، نقول: الوقف صحيح وإلا باطل؟ هذه أمور تدور بين طلاب العلم، ويعانيها من يهتم بالكتب القديمة، ولا بد من بيان حكمها، الوقف على ضريح لا شك أنه باطل، الوقف على زاوية صوفية هذا لا شك أنه باطل، فهل نقول: باعتبار أن الوقف بطل فيجوز بيعه أو نقول: إن الوقف صحيح وموضعه غير شرعي فينقل إلى موضع شرعي؟ وهذا يكون من جنس تصحيح الوصية، وهذا من الجنف الذي يجب تعديله، لذلك قلنا: إن الوقف مراد الواقف التقرب إلى الله -جل وعلا-، لكنه أخطأ في وضعه في هذا المكان ننقله إلى مكان ينتفع به، هذا الكلام لا يوجد في بلادنا -ولله الحمد-؛ لأنها بلاد على السنة -إن شاء الله تعالى-، نرجو الله -جل وعلا- أن يديم هذه النعمة، لكن في البلدان الأخرى موجودة وبكثرة، وطلاب العلم يتحرجون من مثل هذا، يعني كتاب طالب العلم بأمس الحاجة إليه، صحيح البخاري نسخة مصححة ومقابلة وخطية، ويحتاجها طلاب العلم، ومع ذلك موقوفة على قبر، على ضريح أو موقوفة على زاوية صوفية ما عندهم ولا أذكار صحيحة فضلاً عن العلم الشرعي، فمن صحح الوقف وعدل المصرف قال: يصرف إلى أقرب جهة لمثل هذا ويستفاد منه، ومن أبطل الوقف بجملته قال: يجوز بيعه وشراءه ولا إشكال فيه، ويعتبر هذا من الإنقاذ للكتاب، من الإنقاذ له، بدلاً من أن تأكله الأرضة عند هذا القبر، أو في تلك الزاوية يستفاد منه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .