Q حديث: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً فقال: (أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته)، فهل يمكن أن الإمام أبا داود أدخله في باب ميراث ذوي الأرحام؛ لأنه أعطى ميراثه أقرب الناس إليه وهم أهل قريته، فمن باب أولى إن وجد ذو رحم فإنه يعطى الميراث؟
صلى الله عليه وسلم ذكر القرية يدل على عدم وجود قرابة؛ لأنه قال: (ولا حميماً)، أي: حتى قرابة الرحم لعلها غير موجودة، لكن هذا كما هو معلوم جاء في باب ذوي الأرحام تبعاً، وإعطاؤه كان على سبيل الارتفاق، وليس على سبيل الميراث.