ميراث زوجة وابنة اللقيط

Q توفي لقيط عن زوجة وابنة فيكف تقسم تركته؟

صلى الله عليه وسلم الزوجة لها الثمن، والابنة لها النصف، والباقي يكون لبيت المال، أو يرد للبنت على القول بالرد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015