حكم مظاهرة المرأة من زوجها

Q هل يصح للمرأة أن تظاهر من زوجها؟ وهل يلزمها كفارة؟

صلى الله عليه وسلم لا يصح أن تظاهر منه؛ لأن الظهار للرجل، ولا يلزمها شيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015