Q إذا رأت المرأةُ امرأةً أجنبية مع زوجها فهل لها أن تلاعنه؟
صلى الله عليه وسلم المرأة لا تلاعن، وإنما تطلب الخلاص والفكاك منه، هذا إذا كانت متحققة من أنه زانٍ.