قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم].
أورد أبو داود هنا حديث ابن عمر من طريق أخرى، حيث ذكر نافع أن ابن عمر كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه.
وقال: [وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك].
يعني أن هناك فرقاً في كيفية الرفع، وأنه في الأولى يكون أعلى وفي الثانية يكون أنزل.
[قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك].
أي أن مالكاً هو الذي جاء عنه أن الرفع دون ذلك، أي: دون المنكبين.