قوله: [قال أبو داود: الصحيح قول ابن عمر، ليس بمرفوع].
يعني أن الصحيح أنه موقوف على ابن عمر، فقوله: [قول ابن عمر] يعني أنه موقوف عليه، وليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقوله: [قال أبو داود: وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده].
بقية هو بقية بن الوليد، وهو صدوق كثير التدليس عن الضعفاء، أخرج حديثه البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وقوله: [ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر].
الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قوله: [وقال فيه: وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه.
وهذا هو الصحيح].
هذا الرفع دون المنكبين، ولكن الذي ثبت أنه إلى المنكبين أو إلى الأذنين.
قوله: [وهذا هو الصحيح].
لعله يقصد وقفه؛ لأن الصحيح في رفع اليدين هو ثبوته إلى الأذنين وإلى المنكبين.
قوله: [قال أبو داود: ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا].
الليث مر ذكره، ومالك هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة المعروف، وأيوب هو أبو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وابن جريج مر ذكره.
قوله: [وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب].
حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم وأصحاب السنن.
وقوله: [ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين].
أي: لم يذكرا الموضع الرابع الذي هو الرفع إذا قام من السجدتين، وإنما ذكرا الثلاثة الأول.
قوله: [وذكره الليث في حديثه].
يعني: ذكر الرفع عند القيام من السجدتين، والسجدتان هنا المقصود بهما الركعتان؛ لأن الركعة يطلق عليها لفظ (سجدة).
وقوله: [قال ابن جريج فيه: قلت لـ نافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا، سواء.
قلت: أشر لي.
فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك].
الثابت هو إلى المنكبين أو إلى الأذنين.