قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن قتادة سمع أبا أيوب عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (وقت الظهر ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس)].
أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه بيان أواخر الأوقات، وبقوله صلى الله عليه وسلم: [(وقت الظهر ما لم تحضر العصر)].
يعني أن وقت الظهر متصل بوقت العصر، فإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر، فالوقتان متصلان وليسا متداخلين.
قوله: [(ووقت العصر ما لم تصفر الشمس)].
يعني أن الوقت الاختياري ما لم تصفر الشمس، أي: ما دامت بيضاء مرتفعة نقية قبل أن يحصل اصفرارها وتغير لونها، فهذا هو آخر الوقت الاختياري للعصر.
قوله: [(ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشفق)].
فور الشفق شدته، وهو الحمرة.
قوله: [(ووقت العشاء إلى نصف الليل)].
هذا هو آخر الوقت الاختياري.
قوله: [(ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس)].
يعني: إلى طلوع الشمس.
فهذا بيان أواخر الأوقات.