Q قلتم: إن بقي على العبد درهم واحد فهو باق على رقه وعبوديته، وإن أعتق أحد الشركاء شقصاً منه فإن منافعه تكون بينه وبين الشريك الآخر الذي لم يعتق، فما الفرق؟
صلى الله عليه وسلم المقصود أنه ما حصلت له الحرية إذا بقي عليه شيء من مال الكتابة، أي أنه إذا كاتب سيده على مقدار من المال فإنه لا يزال عبداً إلى أن يدفع آخر درهم، ولا يقال: إنه كلما دفع شيئاً عتق بقدره، وإنما العتق هو بدفع المال بأكمله، وأما هذا الذي معنا فقد عتق بعضه وبقي بعضه، فصار بعضه حراً وبعضه مملوكاً.