تقويم العبد المبعض

Q إذا أجبر الشريك على البيع ولم يرض بالبيع فما العمل؟

صلى الله عليه وسلم القضية ليس فيها بيع، ولكن تقويم القيمة، فيقوم نصيبه الباقي ويعطى القيمة دون أن يفاوض أو يقال له: بكم تبيع؟ وإنما يقال له: الجزء الباقي قيمته كذا وكذا، وإن أعتقه هو فهذا خير، وإن لم يحصل منه فإن انتزاع حصته لحصول العتق لازم، وهذا من جنس انتزاع حصة الشريك بالشفعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015