[410]
شرح سنن أبي داود [410]
عند تعارض الدعاوى ولا بينة أو تكون البينة من الخصمين جميعاً فتتساقط الشهادات عند التعارض، ويحكم لهما بالشيء نصفين، هذا عند استوائهما في اليد، أما إذا كان الشيء في يد أحدهما فيحكم به لمن هو عنده وفي حوزته، وهذا من عدل الإسلام وعظمته.