Q كثير من أصحاب الذهب تقول له: أريد كذا وكذا، فيقول: انتظر فيذهب ويأتي به من المحل الثاني، ثم يبيعه، ثم يدفع للمحل الذي اشترى منه؟
صلى الله عليه وسلم لا بأس مادام أنه ما تم بينهما بيع, فكونه ذهب وأتى بشيء من جاره أو من محل آخر، ثم جرى البيع بينهما فلا بأس، وإنما المحذور أن يكون قد جرى بينه وبين المشتري البيع، ثم ذهب ليأتي به.