حكم الاتفاق على السعر دون قبض الثمن

Q إذا اتفقت مع المشتري على سعر، ثم قلت: سوف آتيك بالسلعة, وهي ليست عندي، ولم أقبض منه الثمن لكني اتفقت معه على السعر؟

صلى الله عليه وسلم إذا تم البيع فهذا لا يجوز، أما إن قال له: الأسعار هي كذا وكذا ولا يوجد عندي، ولكن إن وجدت عند غيري جئتك بها فلا بأس، لكن كونه يتم الاتفاق والسلعة غير موجودة، فهذا هو الذي أتى في الحديث: (لا تبع ما ليس عندك).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015