[2712] لتقصع بجرتها فِي الْقَامُوس قصع كمنع ابتلع جرع المَاء والناقة بجرتها ردتها الى جوفها أَو مضغتها أَو هُوَ بعد الدسع وَقبل المضغ وَهُوَ ان تملأ بهَا فَاه أَو شدَّة المضغ انْتهى وَفِي الْمجمع الجرة هِيَ مَا يُخرجهُ الْبَعِير من بَطْنه ليمضغه ويبتلع اجتر الْبَعِير يجتر (إنْجَاح)

قَوْله لتقصع بجرتها أَرَادَ شدَّة المضغ وَضم بعض الْأَسْنَان على الْبَعْض وَقيل قصع الجرة خُرُوجهَا من الْجوف الى الشدق ومتابعة بَعْضهَا بَعْضًا وَإِنَّمَا تفعل النَّاقة ذَلِك إِذا كَانَت مطمئنة وَإِذا خَافت شَيْئا لم تخرجها مِصْبَاح الزجاجة

قَوْله فَلَا يجوز لوَارث كَانَت الْوَصِيَّة للأقارب فرض قبل نزُول اية الْمِيرَاث لقَوْله تَعَالَى كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت ان ترك خير الْوَصِيَّة للْوَالِدين والاقربين فَلَمَّا نزلت اية الْمَوَارِيث نسخت الْوَصِيَّة لمعات

قَوْله الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر أَي الزَّانِي من عهر عهرا أَو عهورا إِذا اتى الْمَرْأَة لَيْلًا للفجور ثمَّ غلب على الزِّنَا مُطلقًا يَعْنِي لَا حَظّ للزاني فِي الْوَلَد وَإِنَّمَا هُوَ لصَاحب الْفراش أَي لصَاحب أم وَهُوَ زَوجهَا أَو مَوْلَاهَا كَقَوْلِه الاخر لَهُ التُّرَاب أَي لَا شَيْء لَهُ وَقيل هُوَ الرَّجْم وَضعف بِأَنَّهُ لَيْسَ كل زَان مرجوما وَلِأَنَّهُ لَا يلْزم من رجمه نفي الْوَلَد فَالْمَعْنى لَهُ الخيبة لَا النّسَب قَالَ الطَّيِّبِيّ أَي الْوَلَد مَنْسُوب لصَاحب الْفراش أَي الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يفترشها الزَّوْج والصاحب السَّيِّد أَو الزَّوْج أَو الواطي بِشُبْهَة

[2715] وَأَنْتُم تقرؤنها الخ يَعْنِي قد قدمت الْوَصِيَّة فِي هَذِه الْآيَة على الدّين مَعَ ان النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى بِالدّينِ قبل الْوَصِيَّة فَلَا تظنوا الْمُخَالفَة بَين الْآيَة وَفعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واعلمو ان الدّين مقدم فِي الحكم وان كَانَ مُؤَخرا فِي الذّكر وتأخيره فِي الذّكر إِنَّمَا هُوَ للاعتناء بشأن الْوَصِيَّة لكَونهَا شاقة على نفوس الْوَرَثَة قَوْله وان أَعْيَان بِفَتْح الْهمزَة بِتَقْدِير الْجَار عطف على قَوْله بِالدّينِ أَي وَقضى بِأَن أَعْيَان الخ وَقَوله دون بنى العلات يَعْنِي ان أَعْيَان بني الام يَعْنِي الاخوة لأَب وَأم إِذا اجْتَمعُوا مَعَ بني العلات يَعْنِي الاخوة لأَب فالميراث للاخوة من اب وَأم وهم مقدمون على الاخوة لأَب لقُوَّة الْقَرَابَة فَلَا يوهمكم ذكر الاخوة فِي الْقُرْآن التَّسْوِيَة لمعات

قَوْله

[2717] ان أُمِّي افتلتت من الفلت وَهِي المفاجاة والفجاءة من غير تردد وتدبر وافتتلت على بِنَاء الْمَجْهُول مَاتَت فجاءة (إنْجَاح)

قَوْله

[2718] وَلَا تَقِيّ مَالك بِمَالِه أَي لَا تجْعَل مَاله وقاية لمَالِك فترته على وَجهه وتتصرف فِي مَال الْيَتِيم فقسم الْأَمر بَين الْغَنِيّ وَالْفَقِير فالغني يستعفف عَن اكله وَالْفَقِير يَأْكُل قوتا مُقَدرا محتاطا فِي اكله عَن إِبْرَاهِيم مَا سد الْجُوع ووارى الْعَوْرَة كَذَا فِي المدارك (إنْجَاح)

قَوْله

[2719] فَإِنَّهُ نصف الْعلم قَالَ السُّبْكِيّ فِي شرح الْمِنْهَاج قيل جعلت نصف الْعلم تَعْظِيمًا لَهُ وَقيل لِأَنَّهُ مُعظم احكام الْأَمْوَات فِي مُقَابلَة احكام الاحياء وَقيل لِأَنَّهُ إِذا بسطت فروعه وجزئياته كَانَ مِقْدَار بَقِيَّة أَبْوَاب الْفِقْه قيل هَذَا الحَدِيث من الْمُتَشَابه لَا يدرى مَعْنَاهُ كَمَا قيل بذلك فِي حَدِيث قل هُوَ الله أحد ثلث الْقُرْآن وَقل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ ربع الْقُرْآن (زجاجة)

قَوْله

باب فرائض الصلب وهو بالضم وبالتحريك عظم من لدن الكاهل الى العجز وهو

بَاب فَرَائض الصلب وَهُوَ بِالضَّمِّ وبالتحريك عظم من لدن الْكَاهِل الى الْعَجز وَهُوَ مقرّ مني الرجل قَالَ الله تَعَالَى يخرج من بَين الصلب والترائب وترائب الْمَرْأَة عِظَام الصَّدْر حَيْثُ يكون القلادة وَيُرَاد مِنْهُ الْوَلَد وَقد خصص فِي الْبَاب الاناث لوضوح مَسْأَلَة الذّكر فَإِنَّهُ للذّكر مثل حَظّ الانثيين وانما يصير الْوَلَد من أهل الْفَرَائِض إِذا كَانَ أُنْثَى والا فعصبة بِنَفسِهِ ان كَانَ ذكرا وعصبة بِغَيْرِهِ ان كَانَ مَعَه أُنْثَى (إنْجَاح)

قَوْله

[2721] تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ مَعْنَاهُ ان حق الْبَنَات الثُّلُثَانِ وَقد أخذت الصلبية الْوَاحِدَة النّصْف لقُوَّة الْقَرَابَة فَبَقيَ سدس من حق الْبَنَات فتأخذ بَنَات الابْن وَاحِدَة كَانَت أَو مُتعَدِّدَة وَقَوله وَمَا بَقِي فللأخت لقَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجْعَلُوا الاخوات مَعَ الْبَنَات عصبته واليه ذهب أَكثر الصَّحَابَة وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء خلافًا لِابْنِ عَبَّاس متمسكا بقوله تَعَالَى وان امْرُؤ هلك لَيْسَ لَهُ ولد وَله أُخْت فلهَا نصف مَا ترك فقد جعل الْوَلَد حاجبا للْأُخْت وَلَفظ الْوَلَد يتَنَاوَل الذّكر وَالْأُنْثَى فَلَا مِيرَاث للْأُخْت مَعَ الْوَلَد ذكرا كَانَ أَو أُنْثَى بِخِلَاف الْأَخ فَإِنَّهُ يَأْخُذ مَا بَقِي من الْأُنْثَى بالعصوبة وَأجِيب بَان المُرَاد بِالْوَلَدِ هَهُنَا هُوَ الذّكر بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى وَهُوَ يَرِثهَا ان لم يكن لَهَا ولد أَي بن بالِاتِّفَاقِ لِأَن الْأَخ يَرث مَعَ الِابْنَة وَقد تأيد ذَلِك بِالسنةِ لمعات

قَوْله

[2722] فَأعْطَاهُ ثلثا أَو سدسا وَفِي رِوَايَة أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَأبي دَاوُد عَن عمرَان بن حُصَيْن قَالَ جَاءَ رجل الى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ان ابْني مَاتَ فَمَالِي من مِيرَاثه قَالَ لَك السُّدس فَلَمَّا ولى دَعَاهُ قَالَ لَك سدس اخر فَلَمَّا ولى دَعَاهُ قَالَ ان السُّدس الاخر طعمة قَالُوا فِي صُورَة المسئلة بَان مَاتَ رجل وَخلف بنتين وَهَذَا السَّائِل الَّذِي هوالجد فللبنتين الثُّلُثَانِ فَبَقيَ الثُّلُث فَدفع السُّدس اليه بِالْفَرْضِ ثمَّ دفع سدسا آخر للتعصيب وَلم يدْفع الثُّلُث مرّة وَاحِدَة لِئَلَّا يتَوَهَّم ان فَرْضه الثُّلُث وَإِنَّمَا سَمَّاهُ طعمة لكَونه زَائِدا على أصل الْفَرْض الَّذِي لَا يتَغَيَّر كَذَا فِي اللمعات فَمَا ذكره الْمُؤلف بالتزويد ثلثا اوسدسا من شكّ الرواي فَإِنَّهُ أعْطى اولا سدسا ثمَّ صَار ثلثا بِالتَّعْصِيبِ لَو كَانَ الْقِصَّة وَاحِدَة (إنْجَاح)

قَوْله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015