[2699] ان يبيت لَيْلَتَيْنِ صفة ثَانِيَة لامرئ ويوصي فِيهِ صفة لشَيْء والمستثنى خبر وَقيد لَيْلَتَيْنِ تَأْكِيد وَلَيْسَ بتحديد يَعْنِي لَا يَنْبَغِي لَهُ ان يمْضِي عَلَيْهِ زمَان وان كَانَ قَلِيلا والا وَصيته مَكْتُوبَة فِيهِ حث على الْوَصِيَّة وَمذهب الْجُمْهُور انها مَنْدُوبَة وَقَالَ الشَّافِعِي مَا الحزم وَالِاحْتِيَاط لمُسلم الا ان يكون وَصيته مَكْتُوبَة عِنْده وَقَالَ دَاوُد وَغَيره من أهل الظَّاهِر هِيَ وَاجِبَة لهَذَا الحَدِيث ولادلالة لَهُم فِيهِ على الْوُجُوب لَكِن ان كَانَ على الْإِنْسَان دين أَو وَدِيعَة لزمَه الايصاء بذلك وَيسْتَحب تَعْجِيلهَا وان يَكْتُبهَا فِي صحيفَة وَيشْهد عَلَيْهِ فِيهَا وان تجدّد لَهُ أَمر يحْتَاج الى الْوَصِيَّة بِهِ الْحَقْهُ بهَا طيبي
[2700] المحروم من حرم وَصيته أَي المحروم عَن الْخَيْر أَو الطَّرِيقَة المرضية السّنيَّة من حرم وَصيته اما بِتَرْكِهَا مُطلقًا فعلى هَذَا كَانَ الحَدِيث يُوجب الْوَصِيَّة لَكِن نسخ بِآيَة الْمِيرَاث أَو لمن كَانَ على ذمَّته حُقُوق النَّاس فَغَفَلَ عَن الْوَصِيَّة وَمَات وأبطل الْحُقُوق وَصَارَ على غير سَبِيل وَسنة أَو المُرَاد من حرم الْوَصِيَّة عَن الطَّرِيقَة المرضية بِحَيْثُ اضر فِي الْوَصِيَّة بِأَن اوصى أَكثر من ثلث مَاله أَو اوصى لبَعض ورثته فَإِنَّهُ لَا وَصِيَّة لوَارث (إنْجَاح)
قَوْله
[2706] فَقَالَ نعم وَأَبِيك لتنبأن أَي لتخبرن وَمَا بعده جَوَاب عَن سُؤَاله بِأَن أَحَق النَّاس مِنْك بِحسن صحبتك أمك فَإِن قيل هَذَا الحَدِيث مُخَالف لحَدِيث الشَّيْخَيْنِ عَن بن عمر ان رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ان الله تَعَالَى يَنْهَاكُم ان تحلفُوا بابائكم من كَانَ حَالفا فليحلف بِاللَّه أَو ليصمت وَقد جَاءَ عَن بن عَبَّاس لِأَن احْلِف بِاللَّه تَعَالَى مائَة مرّة فآثم خير من ان احْلِف لغيره فأبر كَذَا فِي الْمرقاة وَالْجَوَاب ان هَذِه الْكَلِمَة تجرى على اللِّسَان لَا يقْصد بهَا الْيَمين بل هُوَ من جملَة مَا يُزَاد فِي الْكَلَام لمُجَرّد تَقْرِير التَّأْكِيد وَلَا يُرَاد بِهِ الْقسم كَمَا يُزَاد صِيغَة النداء لمُجَرّد الِاخْتِصَاص دون الْقَصْد الى النداء كَذَا ذكره القَاضِي والا ظهر ان هَذَا وَقع قبل وُرُود النَّهْي أَو بعده لبَيَان الْجَوَاز ليدل على ان النَّهْي لَيْسَ للتَّحْرِيم ذكره على الْقَارِي قلت يرد هَذَا التَّأْوِيل حَدِيث التِّرْمِذِيّ من حلف بِغَيْر الله فقد اشرك قَالَ السَّيِّد فَكَأَنَّهُ اشرك اشراكا جليا فَيكون زجر الْمُبَالغَة فَهَذَا الْمُبَالغَة لَا تكون الا بِالتَّحْرِيمِ فَكَانَ التَّأْوِيل بِعَدَمِ الْقَصْد بَان جرى على اللِّسَان بِلَا إِرَادَة أولى وَالله اعْلَم إنْجَاح الْحَاجة
قَوْله ثمَّ أمك الخ اسْتدلَّ بِهِ من قَالَ للام ثَلَاثَة أَمْثَال مَا للْأَب من الْبرد ذَلِك لصعوبة الْحمل ثمَّ الْوَضع ثمَّ الرَّضَاع وَهَذِه تنفرد بهَا الام ثمَّ تشارك الْأَب بالتربية كَذَا ذكر السُّيُوطِيّ اخذ ذَلِك من تكْرَار حق الام ثَلَاث مَرَّات وَالظَّاهِر ان يكون تَأْكِيد اومبالغة لرعاية حق الام وَذَلِكَ لتهاون أَكثر النَّاس فِي حَقّهَا بِالنِّسْبَةِ الى الْأَب وَالْمَذْكُور فِي كتب الْفِقْه ان حق الْوَالِد أعظم من حق الوالدة وبرها أوجب كَذَا فِي شرعة الْإِسْلَام ذكر الشَّيْخ فِي اللمعات
قَوْله وَهُوَ لَهُم أَي للْوَرَثَة فَلَا ينفعك الْوَصِيَّة لَهُم فَإِن لَهُم وان كرهت وَلَا لغَيرهم فِي هَذَا الزَّمَان الا فِي الثُّلُث (إنْجَاح)
قَوْله
[2707] اني يعجزني أَي كَيفَ يعجزني وَأَشَارَ بِمثل هَذِه الى نُطْفَة المنى فَإِنَّهَا تشبه البزاق إنْجَاح الْحَاجة لمولانا الشَّيْخ عبد الْغَنِيّ كَأَن الله لَهُ
قَوْله
[2708] وَلَيْسَ يَرِثنِي يَعْنِي لَيْسَ لي وَارِث من أَصْحَاب الْفَرَائِض الا ابْنَتي أَو مِمَّن أَخَاف عَلَيْهِ الضّيَاع الا ابْنَتي بِقَرِينَة ان تذر وَرثتك وَلَيْسَ المُرَاد انه لَا وَارِث لَهُ غير ابْنَته بل كَانَ لَهُ عصبَة كَثِيرَة قَوْله وان تذر مُبْتَدأ بِتَأْوِيل الْمصدر وَخير خَبره وَقيل يجوز ان يكون ان شَرْطِيَّة وَخير جزاءه بِحَذْف الْمُبْتَدَأ وَالْفَاء لَكِن قد حكم النُّحَاة بِعَدَمِ جَوَاز حذف الْفَاء عَن الْجَزَاء إِذا كَانَ جملَة اسمية وَلَا الْتِفَات الى قَوْلهم بعد ان صحت الرِّوَايَة بل يصير حجَّة عَلَيْهِم وَقد جَاءَ فِي كَلَامهم أَيْضا وَلَيْسَ ذَلِك بضرورة الشّعْر بل جَاءَ فِي السعَة على قلَّة قَوْله يَتَكَفَّفُونَ تكفف السَّائِل واستكف طلب بكفه كَذَا فِي الْقَامُوس وَفِي النِّهَايَة استكف وتكفف مد كَفه للسوال أَو سَأَلَ كفا كفا من الطَّعَام وَمَا يكف الْجُوع طيبي ولمعات
قَوْله
[2709] زِيَادَة لكم فِي أَعمالكُم بِأَن خيروا وتصدقوا من الثُّلُث ان فاتكم ذَلِك فِي صحتكم وهذاتكرم من الله تَعَالَى حَيْثُ إجَازَة والا فَحق الْوَرَثَة تعلق بِهِ أَيْضا (إنْجَاح)
قَوْله
[2710] لم تكن لَك وَاحِدَة مِنْهُمَا أَي لَا حق لَك فِي وَاحِدَة مِنْهُمَا الا اني ترحمت عَلَيْك فأجزت لَك التَّصَدُّق بِثلث مَعَ اقْتِضَاء الْمَانِع وَهُوَ اسْتِحْقَاق الْوَرَثَة والكظم بِالتَّحْرِيكِ مخرج النَّفس من الْحلق وَالْمرَاد بِهِ امارة الْمَوْت قَوْله وَصَلَاة عبَادي عَلَيْك أَي اسْتِغْفَار الْمُؤمنِينَ لَك بِأَن أمرت عبَادي بَان يَقُولُوا رَبنَا اغْفِر لنا ولاخواننا الَّذين سبقُونَا بِالْإِيمَان وَورد أَن دُعَاء الاحياء للأموات يصل إِلَيْهِم كأمثال الْجبَال (إنْجَاح)
قَوْله