أصل هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا" أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (ع) الصلح انتقال عن حق ودعوى إلى عوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه قال: وقول عياض الصلح معواضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار وأصل بابه الندب لكن قد يعرض له الوجوب والتحريم والإنكار والكراهة:

ولا يجوز نقض صلح أبرما ... وإن تراضايا وجبرا ألزما

عياض: الصلح معاوضة عن دعوى وهو على ثلاثة أضرب صلح على الإقرار وصلح على الإنكار وصلح على سكوت من المطلوب قال: وهو عندنا جائز بالوجوه الثلاثة. ولابن الجهم عن بعض أصحابنا منعه على الإنكار وهو مذهب الشافعي وعلى الإقرار معاوضة صحيحة فيعتبر فيها ما يعتبر في البيع يعني مما يحل ويحرم وعلى الإنكار يختلف فيه أصل مالك وأصل ابن القاسم فمالك يعتبر فيه ثلاثة أشياء ما يجوز على دعوى المدعي وإنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم فيما اصطلحا عليه فإن صح الصلح على الوجوه الثلاثة صح الصلح.

قال: وعلى هذا يأتي مذهبه في الكتاب ويفهم من قوله إذا كان مقرا المسألة فقوله وهو مقر بها دليله أنه إن لم يكن مقرا لم يجز وهو قوله في العتبية وذلك مع الإقرار يكون محسنا بتأخيره وفي الإنكار على مراعاة ما يوجبه الحكم فالمدعي يخشى قلب اليمين عليه أو يحلف الآخر فيذهب ماله فتأخيره سلف جر منفعة فيمتنع على أصل مالك في مراعاة الأصول الثلاثة كذا لا يجوز على دعوى المدعي ومنع إنكار المنكر على ظاهر الحكم وأما على أصل ابن القاسم الذي لا يعتبر ما يوجبه الحكم وإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015