(ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه فلتخرج ولتقم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة).
أما عدة خروج المطلقة فلقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن} [الطلاق: 1] الآية فوجب أن لا تخرج من بيتها التي طلقت فيه إلى انقضاء عدتها إلا أن تخشى عورة أو يخرجها خوف فتنتقل وتقيم في الذي تنتقل إليه والخيمة كغيرها وأما في الوفاة فلحديث الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حين قتل زوجها: " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان وغيره.
وفي المدونة لا تخرج المعتدة لوال بدله قبل تمامها كذي الحبس حيته (ع) وفي كون امرأة إمام المسجد في الدار المحبسة عليه كذلك وخروجها بموته إن أخرجها جماعة المسجد قولان الأول للمتيطي عن بعض القرويين ابن عات وبه جرى العمل بقرطبة كامرأة الأمير المعتدة لا تخرج حتى تتم عدتا وانظر بقية كلامه.
(والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا ترضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجر رضاعها إن شاءت).
يعني لقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] الآية فالعصمة وما فيه معناها من الطلاق والرجعي عليها إرضاعه فيه إلا أن تكون عليه لا يرضع مثلها فيجب على الأب استئجار غيرها ولو مرض أو قل لبنها فلا يجب عليها إرضاعه ويستأجر له الأب فإن عدم وهي موسرة ففي وجوبه عليها قولان اللخمي والقول بوجوبه عليها ليس بحسن لأن رضاعه ليس في ذمتها فتكلف العوض وإن كانت مطلقة لم يجب عليها إلا أن يعسر أو يموت ولا مال فالمشهور عليها إرضاعه بخلاف النفقة.
وفي الجلاب لا يجب عليها وهو في بيت المال وإذا وجبت الأجرة على الأب ولم يقبل غيرها تعينت أجرة المثل فإن قبل غيرها وطلبت أكثر فالخيار للأب وإن طلبت