(واستبراء الصغيرة في البيع إن كانت توطأ بثلاثة أشهر واليائسة من المحيض بثلاثة أشهر والتي لا توطأ فلا استبراء فيها).
هذا ظاهر التصور واستشكل استبراء الصغيرة التي لا توطأ فالمنصوص في وطء الصبي أنه لا يوجب عدة وفرق بأن الصبي لا ماء له قطعا فلا يولد له قطعا ونفي الولد عن الصغيرة المطيقة لا ينهض فانظر ذلك.
(ومن ابتاع حاملا من غيره أو ملكها بغير البيع فلا يقربها ولا يتلذذ منها بشيء حتى تضع).
الحديث رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار وعليه مشهور المذهب والله أعلم.
(والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها).
قد أوجب الله تعالى في النكاح أربعة لأربعة الصداق للاستباحة والنفقة للاستمتاع والكسوة لدوامه والسكنى للقصر فإذا ذهب الاستمتاع أو انقطع النكاح فلا نفقة ولا كسوة ويبقى السكنى ما دامت مقصورة بالعدة والنساء في ذلك على ثلاثة أقسام قسم يجب له الإنفاق وهي كل مطلقة سوى من ذكر غير الملاعنة وذات الفسخ ففي سقوط السكنى وهو قول القاضي إسماعيل واختيار ابن رشد وجوبه وهو المشهور قولان وهذا هو القسم الثالث والمشهور ما ذكر في سكنى المتوفى عنها وهي رواية الموازية وغيرها وهو خلاف نقل عبد الحق عن بعض القرويين من أن نقد الكراء لبس بشرط ابن يونس وذكر غيره من القرويين أن أبا قرة رواه هكذا والله أعلم.