الزكاة في الشرع على أربعة أوجه الذبح والنحر وهو للمقدور عليه مما يذبح أو ينحر والعقر في المعجز عنه حالة المعجوز كان العجز بالأصالة أو بالعرض على خلاف في هذه وفعل ما يسرع الموت في الجراد والحلزون ونحوه وأركان الزكاة أربعة ذابح ومذبوح وآلة وصفة فأما الذابح فإن كان مسلما بالغا عاقلا مصليا صاحيا عارفا غير يدعي جازت ذبيحته إجماعا وإن اختل وصف منها دخل الخلاف إلا في خمسة المجوسي والمرتد والسكران الطافح والصبي الذي لم يميز والمجنون المطبق فلا تصح زكاتهم اتفاقا ويختلف في خمس المرأة والخنثى والخصي والأغلف والفاسق ثم في خمس أخرى تارك الصلاة والسكران الذي يخطئ ويصيب والنصراني العربي والبدعي الذي يختلف في تكفيره والكتابي يذبح لمسلم بأمره.
وأما المذكي فلا خلاف في أن الذكاة لا تعمل في الخنزير ولا يصح أكل حيوان البر الإنسي إلا بها حيث يباح أكله وسيأتي بيان ما يؤكل وما لا يؤكل.
وأما الآلة فقال (ع) ما قطع بضغطه للأسفل وفي التلقين ولو كان زجاجا فيخرج المنشار كقول ابن حبيب لا خير ف يمنجل الحصد للضرس لا الأملس ولو قطع الأملس قطع الشفرة فلا بأس به وما أراه يفعل وفيها مع رواية ابن حبيب تقييد ما سوى آلة الحديد بعدمها وخوف فوتها ومعها مكروه قال وقد أساء ولا يحرم أكلها عياض لا يذكي بغير الحديد معه اتفاقا وروي: «ما ذبح بفلقة قصب أو عصا أو حجر أكل» انتهى.
وفي المتفق عليه من حديث رافع بن خديج «ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل» ليست السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة واختلف في النهي فقيل على الكراهة وقيل على المنع وثالثها النهي عنه المتصل لأنه نخس ونهش بخلاف المنفصل فإنه يجوز والمشهور الأول والله أعلم.