أهل العلم يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني).

أما كون أيام النحر ثلاثة فدون اليوم الأول منها لما تقدم من اشتراط صلاة الإمام وذبحه وقال الشافعي أربعة كالرمي للجمار وقال قتادة ستة وقال سليمان بن يسار بقية الشهر كله ولا خلاف في أن فضلها أولها قبل زوال ذلك اليوم وهل ما بعد الزوال أفضل من أول اليوم الثاني أو العكس قولان، والثاني: عزاه الشيخ لابن حبيب لأنهم قالوا بعض العلماء حيثما ورد في الرسالة فالمراد به ابن حبيب ابن رشد لا يختلف في رجحان أول يوم الثالث على آخر الثاني وللقابسي واللخمس إجزاء الخلاف فيما بين آخر الثاني وأول الثالث فانظر ذلك وللشيخ أبي محمد لا يراعي في اليوم الثاني والثالث قدر ذبح الإمام.

ولكن إذا حلت الصلاة ولو ذبح بعد الفجر أجزأه وعزاه الباجي لرواية ابن حبيب وقال ابن بشير في مراعاة وقت صلاة الإمام فيها المشهور والشاذ إذا ذبح بعد الفجر أجزأه (ع) ظاهره عدم الإجزاء وهو خلاف نص الروايات وذكر أن طلوع الشمس مستحب فيهما والله أعلم.

(ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره).

إنما لا يباع شيء منها لأنها قربان وما كان الله لا يصح بيعه وليس بقاصر على البيع بل كل معاوضة من إجارة وغيرها لا تجوز بشيء منها وفي المدونة والتلقين لا يعاوض بشيء منها للجزار ولا يعطى صوفها لمن يدبغ جلدها ولا بالعكس وسمع ابن القاسم لا بأس بإعطاء الظئر النصرانية تطلب فروة ضحية ابنها فروتها ومن لحمها فأقام منه (ع) جواز إعطاء القابلة والقران والكواش ونحوهم قال ومنعه بعض شيوخ بلدنا الباجي عن ابن حبيب إن باع جلدها جهلا تصدق بثمنه لابن القاسم مطلقا ولابن عبد الحكم يصنع به ما شاء ولسحنون يجعل ثمن الجلد في ماعون وثمن اللحم في الطعام وجاز إجارة جلدها كجلد ميتة دبغ وحكى ابن شاس عن المذهب نحوه ثم ذكره قول سحنون فانظره وسمع أصبغ إن باع أهله جلد أضحيته أو لحما وضعه لهم منها تصدق بثمنه من عينه ولا شيء عليه إن أنفقوه أصبغ إن رخص لهم في بيعه فكأنما باعه.

ابن رشد إن أنفقوه فيما لا غنى به عنه لزمت الصدقة بقدره ابن القابسي وما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015