وقال أشهب: إن أخر الذبح لا ينتظر ابن رشد إن كان لعذر غالبا انتظر إلى الزوال قال والسنة ذبحه بالمصلى قال ابن المواز والصواب إثر نزوله عن المنبر (ع) ومقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله انتهى ثم إن لم يبرز أضحيته تحرى الناس ذبحه وذبحوا فإن تبين أن ذبحهم وقع قبله أجزأهم عند أبي مصعب وفي الموازية لا تجزئ (ومن لا إمام لهم فليتحروا صلاة أقرب الأئمة إليهم وذبحه).
يعني وإذا غلب على ظنهم صلاته وذبحه جاز لهم الذبح وإلا فلا وإن أخطئوا في تحريهم أجزأهم على المشهور بخلاف تحريهم ذبح إمامهم إذا أخر فإن المشهور أنهم إذا أخطئوا لا يجزئ لأن هذا معذور على تحصيل العلم بخلاف الآخر والله أعلم.
ونص أشهب على أن الإمام إذ أخر الذبح ذبح الناس ولا ينتظرونه وقال ابن المواز إن ذبح على المسافر أهله فإنما يراعي ذبح إمامهم لا ذبح الذي بموضعه واستدل بخ ابن عرفة على أن المراد بالإمام أمام الصلاة لعدم تعدد إمام الطاعة قال وعليه لا يعتبر ذبح إمام صلاتنا لأن إخراج السلطان أضحيته للمصلي دليل على عدم نيابته إياه في الاقتداء بذبحه خلافا لبعضهم.
(ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه).
هذا هو المذهب خلافا للشافعي عبد الوهاب لأن المقصود بهما إظهار شعار الإسلام ولا يكون ذلك ليلا مع أن الله تعالى قد قال: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 28] الاية فذكر الأيام دون الليالي وقال عليه السلام: «من ذبح بلبل أو أهدى فليعد» ابن القصار وروى مالك فيمن ضحى بليل أنها تجزئه قال وعلى هذا يجزئ الهدي إذا نحر ليلا ولأشهب في مدونته لا تجزئ الضحية ويجزئ الهدي، وهذا كله فيما بعد ليلة يوم النحر لأن أول وقتها لم يدخل بعد والله أعلم.
(وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض