في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور» والمشهور أن صغار ما ذكر من الحيات والفئران والعقارب كلها ككبارها.

وفي المدونة يكره قتل سباع الطير كلها وغير سباعها فإن قتل شيئا منها فعليه الجزاء إلا أن تعدوا أو يخافها على نفسه فلا جزاء وتردد التونسي فيما في المدونة هل هو في كبارها وصغارها فيكون خلافا لما في الموطأ أو المراد ما عدا المذكور في الحديث فيكون وفاقا وهل المراد بالكبار كل ما عدا من السباع فيدخل السبع والنمر ونحوها وهو المشهور أو الكلب المعروف قولان والمشهور قتل ما يتقي أذاه من الغربان والأحدية وإن لم يؤذ لم يبتدأ وهو مذهب الموطأ الباجي وهو المشهور.

(ويجتنب في حجه وعمرته النساء والطيب ومخيط الثياب والصيد وقتل الدواب وإلقاء التفث).

يعني أنه يحرم عليه إتيان النساء وقربهن بمقدمة جماع حتى عقد النكاح لنفسه ولغيره وجاء النهي عن أن يخطب أو يخطب عليه إن وطئ قبل عرفة بطل حجه وفيما بعد ذلك اختلاف وتفصيل يطول فانظره والطيب المؤنث حرام عليه التطيب به فإن فعل افتدى (س) الاستعمال الموجب للفدية هو المس الذي يتعلق بسببه الطيب ويحصل به الانتفاع لأن ذلك فعل المتطيب عادة وقد يخالف لما هو أشد أو دون وفي المدونة مس الطيب أشد من شمه وشربه أشد من مسه والفدية في شربه أو لمسه والمؤنث منه كالمسك والكافور والزعفران والورس ويكره شم المذكر منه كالورد والياسمين والريحان ولا فدية فيه على أي وجه كان استعمله أو مسه وهل يمنع شم المؤنث أو يكره قولان الباجي قائلا المذهب المنع وابن القصار يكره وفي مسه دون علوق شيء منه قولان وفيما نزع قرب استعماله قولان قال مالك ويغسل ما علق به خلوق الكعبة ولا شيء عليه وله تركه إن قل فانظر ذلك ومخيط الثياب المراد به ما يمتسك بنفسه بخياطة كان بخياطة أو نسج أو غيره من ربط أو زر ونحوه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015