تقدم أن العمرة سنة على المشهور لا فريضة مرة في العمرة كالحج في وجوبه ووقتها لمن لم يحج السنة كلها ما بعد غروب آخر أيام التشريق والمشهور كراهة تكرارها في السنة مرارا وأجازه ابن المواز واختاره اللخمي وفي قوله (إلى تمام السعي بين الصفا والمروة) أن الحلاق ليس بركن للعمرة وفيه خلاف وقوله (ثم يحلق وقد تمت عمرته) يعطي أن تمامها بالحلاق واختلف في ذلك فقيل إن الحلاق ركن لها وقيل لا فانظر ذلك وقد كنت نظمت أبياتا قبل هذا اختصرت فيها مقاصد الحج والعمرة فقلت في ذلك:

أحرم ولب ثم طف واسع وزد ... في عمرة حلقا وحجا إن ترد

فزد منى وعرفات جمعا ... ومشعرا والجمرات السبعا

وانحر وقصر وأفض ثم ارجع ... من رمي أيام منى وودع

وكمل الحجة بالزيارة ... متقيا من نفسك الإمارة

فالسر في التقوى والاستقامة ... وفي اليقين أكبر الكرامة

(والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزي وليقصر من جميع شعره وسنة المرأة التقصير).

ذهب مالك إلى أن الحلاق أو التقصير في الحج نسك وتحليل معا وأبو حنيفة نسك والشافعي تحليل فقط وعلى النسك يلزم الدم بتركه وإلا فلا والأفضل البداءة بالشق الأيمن في ذلك قاله ابن حبيب.

وفي المدونة أقل ما يكفي من التقصير الأخذ من جميع الشعر قصيره وطويله وسنة الرجال أن يجز من قرب أصوله وتأخذ المرأة قدر الأنملة من شعرها والناس في ذلك ثلاثة أقسام قسم يتعين عليه الحلاق وهو الأجلح الذي لا شعر له والأقرع والملبد وقسم حكمة التقصير وهي المرأة قال الحسن: لأن حلقها مثله وقسم يخبر فيهما وهو من عدا من ذكرا والحلاق أفضل إلا لوجه كاستبقاء الشعث في عمرة المتمتع لأجل حجه والله أعلم.

(ولا بأس أن يقتل المحرم الفارة والحية والعقرب وشبهها والكلب العقور وما يعد ومن الذئاب والسباع ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015