تركه على المشهور لرجل غير مراهق وإليه رجع مالك ولو ذكر في الرابع أنه لم يرمل في الأول فلا شيء عليه وقيل يلغي ما مضى وليكمل ويرمل من طاف عن رجل لا امرأة لأن الملازم للفرع على حسب أصله والله أعلم.

ولا يدع استلام الركنين كلما مر بهما إلا أن يمكنه فيفعل مقدوره ولا يستلم ركني جهة الحجر بيده ولا غيره ويدعو في طوافه ويذكر ويسبح بلا حد ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع ما وراء ذلك إلا من ضرورة فإنه يكره حتى التلاوة والله أعلم.

(فإذا تم طوافه ركع عند المقام ركعتين ثم استلم الحجر إن قدر).

الركوع إثر الطواف مطلوب بلا خلاف وفي كونه سنة أو واجبا أو على حكم طوافه ثلاثة أقوال ويستحب كونهما بالإخلاص والكافرون وخلف المقام في كل طواف على المشهور وأي موضع كان من المسجد جاز إلا الحجر وداخل البيت واتصالهما شرط بلا فصل بين أسبوع وركعتيه بثان ويقطع إن شرع فإن كمل ركع لهما على المشهور ويقتصر في وقت الكراهة على أسبوع ويؤخر ركوعه لوقت الإباحة ويقدم المغرب عليهما إن حضرت والمشهور لا يؤخرها فإن فعل فلا شيء عهليه وإن طاف بعد الصبح مغلسا جاز أن يركعهما حينئذ ولو نسي الركوع رجع له مما قرب فإن بعد حتى رجع إلى بلده ركعهما وأهدى إن كان طواف ركن وإلا فلا شيء عليه والله أعلم.

واستلامه الحجر إثر ركوعه لإرادة خروج ونحوه مستحب ليكون آخر عهده بالبيت نعم ويدعو في أماكن الإجابة حوله وهو الحجر الأسود والملتزم وهو ما بينه وبين الباب وفي الحجر تحت ميزاب الرحمة وفي المستجار وهو ما يقابل الملتزم ويليه الركن اليماني وفي الحطيم وهو ما بين المقام وزمزم ممتدا إلى الباب ثم إلى ما خلفه قيل إنما سمي حطيما لأنه ما دعي فيه على ظالم إلا انحطم والله أعلم.

(ثم يخرج إلى الصفا فيقف عليه للدعاء ثم يسعى إلى المروة ويخب في بطن المسيل فإذا أتى المروة وقف عليها للدعاء ثم يسعى إلى الصفا يفعل ذلك سبع مرات فيقف بذلك أربع وقفات على الصفا وأربعا على المروة).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015