(ثم يطوف والبيت عن يساره سبعة أطواف ثلاثة خببا ثم أربعة مشيا ويستلم الركن كلما مر به كما ذكرنا ويكبر ولا يستلم الركن اليماني بفيه ولكن بيده ثم يضعها على فيه).

يعني أنه يسرع في الطواف إثر التقبيل لأنه سنة وهذا طواف القدوم وهو واجب على الأصح وكذا نص عليه في المدونة وفي الرسالة واجب وطواف الإفاضة آكد منه وإنما يجب على غير المقيم بمكة وغير المراهق أي الذي ضاق وقته وفي لزوم الدم بتركه قولان لابن القاسم مع مالك وأشهب وقال اللخمي ناسيه كعامد تركه وقال ابن القاسم لا دم عليه وكون البيت عن يساره شرط كاستقبال القبلة في الصلاة فلو جعله عن يمينه أعاد ويرجع للإعادة من بلده عما إذا طاق غير متطهر وبداءته من الحجر الأسود كذلك فلو ابتدأه من غيره ألغي ما قبله وخروجه عنه ببدنه شرط فيتقي ملاصقته للخروج عن شاذر وأنه لاحتمال كونه منه ويستحب قرب رجل وبعد امرأة منه وإذا قبل الحجر ثبت على رجليه ورجع منتصبا كما كان ولا يقبله ثم يمشي مطأطئا رأسه والسبع شرط فلو شك بنى على الأول كعدد الركعات لأنه كصلاة فالطهر إن شرط كالستر فلو طاف بلا طهر أعاد وقيل ما دام بمكة وإلا فلا شيء عليه وإن أصاب النساء على المشهور ولو أحدث في أثنائه تطهر وابتدأ ولا يبني على المشهور وثالثها إن كان واجبا وإن تذكر نجاسة طرحها وبنى على الأصح كالراعف فإن ذكر بعد الركعتين أعادهما استحبابا إن كان قريبا ولم يحدث وإلا فلا شيء عليه.

وقال أصبغ عليه الإعادة وقيل غير ذلك والموالاة شرط فلو فرقه ابتدأ وله قطعة لفريضة أقيمت عليه ثم يبني بعد سلامه وظاهر المدونة يبتدئ من حيث قطع الشوط وأجازة ابن حبيب واستحسن ابتداء الشوط من أوله ولو تذكر نفقة ضاعت له وحضرت صلاة جنازة لم يقطع على المشهور في الجنازة وعلى المنصوص في النفقة وله قطع التطوع لركعتي الفجر خوف فوات الصبح ولو ذكر بعض طوافع في السعي قطع وكمله وسعى فإن كمل السعي ابتدأ الطواف على المشهور (والخبب) فوق المشي ودون الجري ويقال له الرمل – بالفتح – وهو سنة على المشهور لرجل غير مراهق ولا محرم دون الميقات ولو صبيا محمولا على الأصح أو مريضا على المنصوص ولا دم في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015