قرب الحلول فإذا كان ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذ بما كانا عليه قبل ذلك).
يعني أن أرباب الماشية إذا خافوا كثرة الصدقة فخلطوها ليس لهم ذلك كما قصد الساعي ذلك ليكثرها وكذا إن فرقوها لذلك أو فرقها لذلك ويؤخذون بما كانوا عليه قبل ذلك إلا أن تدل قرينة على عدم القصد للتقليل أو للتكثير فيعتبر القرب على المشهور ففي المدونة إن اجتمعوا قبل الحول بشهرين ابن القاسم أو أقل فهم خلطاء ما لم يقرب جدا فإن إشكل فثالثها يحلف المتهم ومثل الجمع للتقليل أن يكون لكل واحد أربعون شاة وهم ثلاثة فيجمعونها لكيلا تلزمهم إلا شاة واحدة وقيل: لا تكون خلطة بأقل من شهرين وقيل: لا تكون بأقل من عام. وقيل: تحصل بشهر وبدونه ما لم يقرب جدا.
ومثاله في التكثير أن يكون لكل واحد مائة وشاة الزمهم على كل مائة شاة فإذا اجتمعت كانت في المجموع ثلاث شياه والتفريق للتقليل أن يكونوا خليطين فيفرقون المائتين وواحدة لتلزم كل واحد وللتكثير أن يفرق الثلاث الأربعينات ليأخذ من كل شاة لأنه لا يلزم في المائة والعشرين إلا واحدة والله أعلم.
(ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم ولا تؤخذ العجاجيل في البقر ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شاة العلف ولا التي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس).
(السخلة) هي الصغيرة من الغنم (والعجاجيل) جمع عجل وهو صغير البقر (والفصلان) جمع فصيل وهو صغير الإبل (والتيس) ذكر المعز (والهرمة) الكبيرة جدا (والماخض) التي يتمخض الجنين في بطنها وذات العور المعيبة بعيب ينقص ثمنها و (فحل الغنم) المعد لإنتاجها و (شاة العلف) المتخذة للتسمين بذلك (والتي تربي ولدها) تسمى الربى – بضم الراء والموحدة مشدة – وكذا هي مذكورة في الحديث والحاصل ما يدور عليه الكلام أنه لا يؤخذ شرار لتعلق حق المساكين ولا خيار لتعلق حق أرباب الأموال فإن كانت كلها خيارا وشرارا فلا يؤخذ إلا الوسط على المشهور إلا برضا المالك في الخيار أو رضا الساعي في الشرار غير السخال ولابن عبد الحكم يؤخذ منها مطلقا ولمطرف إلا أن تكون خيار فلا يلزمه منها ولعبد الملك إلا أن تكون سخالا والله أعلم.