ابن بشير هو خلاف ما فهم من الشريعة من عدم زكاة الأوقاص فإن تفاوتا أخذ من الأكثر.

وقال ابن مسلمة إن لم يكن الأقل نصابا والأخير وإن وجب شاتان فمنهما إن تساويتا أو كان الأقل نصابا غير وقص كأربعين ومائة وإلا فمائة وإلا فمن الأكثر كثلاثين مع مائة وأربعين مع مائة وثلاثين.

وقال سحنون: من الأكثر مطلقا وتفصيل ذلك والخلاف فيه يطول فانظره.

والضأن والمعز معلومان وهل يلحق غنم الشرك بالضأن أو المعز لم أقف على شيء فيه (والجواميس) بقر سود ضخام صغيرة الأعين طويلة الخراطيم مرفوعة الرءوس إلى قدام بطيئة الحركة قوية جدا لا تكاد تفارق الماء بل ترقد فيه غالب أوقاتها يقال إنها إذا فارقت الماء يوما فأكثر هزلت رأيناها بمصر وأعمالها (والبخت) إبل ضخمة مائلة إلى القصر لها سنمان أحدهما خلف الآخر تأتي من ناحية العراق وقد رأيناها بمصر والحجاز مع الأروام في حجهم فسبحان الخلاق العظيم.

(وكل خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية).

يعني لقوله عليه السلام في كتاب فريضة الصدقة «وما كان من خليطين فإنهما يترادان بالسوية» وكأن الشيخ أتى به بعينه فيراجع المأخوذ منه شريكه على الإجزاء بالقيمة يوم الأخذ لا يوم الوفاء خلافا لأشهب إن حصل الوقص منهما اتفاقا أو من أحدهما على المشهور والذي رجع إليه مالك وفيه أن الأوقاص مزكاة والله أعلم.

(ولا زكاة على من لم تبلغ حصته عدد الزكاة).

يعني كان خليطا أو غيره هذا هو المشهور وعن ابن وهب لا يشترط ذلك والمذهب أن الخلطاء كالمالك الواحد بشروط ستة اتحاد النوع وقصد الرفق وكون ذلك قبل الحول ما لم يقرب جدا ونية الخلطة خلافا لأشهب وملك كل نصابا على المشهور وحلول حول كل نصاب واجتماعها في ملك أو منفعة في الجل من ماء ومبيت وراع بإذنهم وفحل لمرفق ومراح وهو موضع إقامتها وقيل موضع الرواح للمبيت فهي ستة يجمع حلها الراعي فلذا قيل يكفي وجوده وقيل يكفي اثنان منها والله أعلم.

(ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وذلك إذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015