أول نصاب الغنم أربعون فلا زكاة فيما دونها وكذا في كتاب أبي بكر رضي الله عنه ثم ذكر ما بعده وكون الشاة جذعة أو ثنية ظاهره أن الضأن والمعز في ذلك سواء وكذا