ابن حبيب ونقل اللخمي عنه ما تمت ثلاث سنين.
(وفي مائة وعشرين من البقر ما في مائتين من الإبل) يعن يخير الساعب بين ثلاث مسنات أو أربع تبايع كما يخير الآخر في ثلاث حقائق أو أربع بنات لبون والله أعلم.
(ولا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغتها ففيها شاه جدعة أو ثنية إلى عشرين ومائة فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتي شاة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فما زاد فيف كل مائة شاة).