الصلح اصطلاحية فما شرط وجب وإن أطلق بحيث نزلوا على الجزية دون تعيين فكالعنوي والله أعلم.
(ويؤخذ ممن تجر منهم من أفق إلى الأفق عشر ثمن ما يبيعونه وإن اختلفوا في السنة مرارا).
يعني أنه يؤخذ العشرة من تجار أهل الذمة لأن الجزية إنما هي لحقن دمائهم فقط عند مالك ويؤخذ منهم العشر في التجارة للتوسع في بلاد الإسلام وهل الواجب عشر القمن وهو المشهور فإذا لم يبع فلا شيء عليه أو عشر المبيع فيؤخذ منه ولو لم يبع قولان ابن يونس وروى محمد بن عبدوس إن رجع بما قدم به أخذ منه عشرة ثم إن نزل بلدا آخرا لم يؤخذ منه شيء ابن رشد إن كان البلد الآخر من ذلك الأفق نفسه وإلا عشر عليه وسمع القرينان ما جلب من تيماء إلى المدينة عشر بخلاف ما جلب من وادي القرى ابن رشد الحجاز واليمن أفقان والأندلس كلها أفق واحد (ع) مقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ الجزية منه.
وفي المدونة الشام بالمدينة أفقان قال الشيخ أبو مهدي الغبريني تلميذ (ع) تونس وقسطنطينية أفقان فانظر فيه وأصل مالك وجوب تكرار التعشير بتكرار الدخول.
(وإن حملوا الطعام خاصة إلى مكة والمدينة خاصة أخذ منهم نصف العشر من ثمنه).
المراد بالطعام ما يقتات غالبا فلذلك استثنى ابن رشد القطنية لأنها إدام وفي الموطأ وغيره ذكر الحنطة والزبيب وفي الجلاب قرى مكة والمدينة لها حكم مكة والمدينة وروى ابن الحكم يؤخذ منهم العشر في مكة والمدينة كغيرها قائلا ولا يؤخذ فيهما إلا فيما جلبوه من الطعام خاصة فلا يؤخذ منهم شيء في غيرهما من البلاد والمشهور ما في الأصل وأصل الخلاف هل ذلك للحرمة فيهم في كل زمان أو للجلب فلا ينقص عند التيسير فانظر ذلك.
(ويؤخذ من تجار الحربيين العشر إلا أن ينزلوا على أكثر من ذلك).
يعني أن الحربي إذا اتجر إلى بلاد الإسلام ودخل بالأمان على شيء يعطيه لزمه ولا يزاد عليه وإن لم يعين شيئا لزمه العشر فما دونه باجتهاد الإمام على المشهور. قال